وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ٣٣ ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى [٢] الختن [٣] ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليهالسلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك.
٣٣ ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها
مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
[ ٢٧١١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ( أبي المغراء ) [٢] ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فزارها ، فأراد [٣] أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها.
[٢] في المصدر : فأبى « وهو الانسب للسياق ».
[٣] ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥ : ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).
[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ | ١٤٩٠.
[١] في المصدر زيادة : عن صفوان.
[٢] في المصدر : أبي المعزا.
[٣] في المصدر : وأراد.