وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٣٠ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده [٣] عن محمد بن علي بن محبوب [٤] ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على الرجل النفقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].
٣٠ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق
[ ٢٧١١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [١].
[٢] الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٩ | ١٤٩٧.
[٤] في التهذيب زيادة : عن أحمد.
[٥] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٢.
[١] يأتي في الابواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٨ من