وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٢٨ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال
أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه [١] ، وإن زوج الابنة جاز.
[ ٢٧١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسين بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم [٣].
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
[ ٢٧١٠٧ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن
[١] في المصدر : أبيه.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٦ | ٣٥٤.
[١] التهذيب ٩ : ١٦٩ | ٦٨٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٨٩ | ١٥٥٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٤٩٣.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ | ٤١٨.