وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ٢٢ ـ باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها
عبدالله عليهالسلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال : تلحق بمهر نسائها.
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا ، وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول.
٢٢ ـ باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها ،
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر
[ ٢٧٠٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : قول شعيب : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) [١] أي الاجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه [٢].
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ | ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ | ٢٨٩.
[١] القصص ٢٨ : ٢٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٣.