وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ١٦ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان [١].
١٦ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها
إلا أن توكله أو تكون صغيرة
[ ٢٧٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبوالحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ، ليس ذلك له.
[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل أبو الحسن عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض
[١] الكافي ٥ : ٣٨١ | ١٢.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.