وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها
عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله ـ : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ ـ قال : وروي في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ ٢٧٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
١٠ ـ علل الشرائع : ٥١٣ | ٢.
١١ ـ الخصال ١٥٣ | ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.
[٢] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ | ١٤٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ | ٨١٤.