وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ١١ ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن أحق الشروط أن يوفى به [١] ، ما استحللتم به الفروج.
[ ٢٧٠٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي ، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إن العهد كان مسؤولا ) [١].
وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي [٢].
وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآله ، نحوه [٤].
[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ | ١٢٠٠.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ | ١٢٠١.
[١] في المصدر : بها.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٧ | ١.
[١] الاسراء : ١٧ | ٣٤.
[٢] أمالي الصدوق : ٣٤٨.
[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
[٤] عقاب الاعمال : ٣٣٣.
٩ ـ علل الشرائع : ٥٠٠ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٤ | ١.