وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه [١] ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليهالسلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده [١] ، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج [٢] ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا [٣] ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم [٤].
[١] في المصدر : ولا شيء لها.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ | ٢٨٨.
[١] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الابواب.