وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.
أقول : تقدم توجيهه [١].
[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب عليهالسلام : لا مهر لها.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦١ | ١٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٤ | ٨١٠.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢٤.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٦ ـ الاحتجاج : ٤٩١.