وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ١٦ ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا
له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
أقول : ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور [٢] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح [٣].
١٦ ـ باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر
كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
[ ٢٦٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد.
[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي عليهالسلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير [١].
[١] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.
[٢] يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٨.
[١] الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢٢.