وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ١٥ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن ، وأنكر الزوج
فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلا صدقت وكذب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا يجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام أن تستذفر [١] بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر [٣].
[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين.
[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ ـ قال : وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ | ١١.
[١] تستذفر : تتطيب « لسان العرب ٤ | ٣٠٧ ».
[٢] التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥١ | ٩٠١.
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٦.