وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ١١ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ
١١ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها ، ولها المهر
مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه
أو نحوهم وان لم يكن فللامام
[ ٢٦٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.
[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٦٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٢٨ | ١٧٠٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٧ | ١٦٧.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧١.