وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها
قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا.
[ ٢٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله الفراء ، مثله [١].
[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله.
[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،
٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٣.
[١] التهذيب ٧ : ٦٤ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٥ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٦.
[١] الكافي ٥ : ٢١٥ | ١٠.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ | ٣٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٥ | ٢٨٩.