وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة
السلام ) يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا.
[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [١].
٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
[ ٢٦٨٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ | ١٩٠٧.
[١] يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حد القذف.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٦.
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٣.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.