وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا ( علم ) [١] أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا
[ ٢٦٨٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٦ ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
[١] في المصدر : أتهم.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم
[٣] يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٨٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩١.
[١] في المصدر : وهب.