وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ٨٢ ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
أم ولده شيئا وهبه لها [١] من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده.
٨١ ـ باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى
بعين المال
[ ٢٦٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول : وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة [١] وأنه محمول على الشراء بعين المال.
٨٢ ـ باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
وإلا لم تحرم وحكم المهر
[ ٢٦٨٨٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
[١] في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها.
الباب ٨١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ | ٧٦٧ ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٨٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٦ | ١٢٦٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.