وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه [٢].
[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته [١] من أجل إباقه؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
ولم يرثه
[ ٢٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٢.
٢ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ | ٩.
[١] في المصدر : زوجته.
[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٤ ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[١] يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.