وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٦٧ ـ باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية
فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن أدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد ) [١].
[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ | ١٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٨ | ٧٩١.
[١] في نسخة : رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٨ | ٧٩٢.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ | ١٢٤٦.
[١] يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.