وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٣ ـ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حمزة بن بزيع ، عن علي السائي ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٠٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال : إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله عليهالسلام : إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
[ ٢٦٤٠٥ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع [١] عشر سنة ، ووفى بقوله : فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) [٢] بإسناده الآتي [٣].
[١] التهذيب ٧ : ٢٥١ | ١٠٨٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٠.
[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٨.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ | ١٣٩٩.
٣ ـ الاحتجاج ٢ : ٤٨٥.
[١] في نسخة : بضع « هامش المخطوط ».
[٢] الغيبة : ٢٣٥.
[٣] يأتي في الفائدة الثانية | ٤٧ من الخاتمة برقم ٤٨.