وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
[ ٢٦٨١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[ ٢٦٨١٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها ) [١] وهي تخرج فتعلق؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذاً ، لزمه الولد.
[ ٢٦٨١٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه أتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد [١].
الباب ٥٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٤٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٨١ | ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٦ | ١٣١١.
[١] يطيف بها : كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ | ٢٢٥ ، ٢٢٨ ».
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ | ٢.
[١] الفقيه ٤ : ٢٣١ | ٧٣٦.