وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ٥٥ ـ باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
فسئل أبو عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد ، فكتب عليهالسلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٦٨١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب عليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٠ | ٦٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٧ | ١٣١٣.
[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨١ | ٦٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٧ | ١٣١٤.
[١] تقدم في الحديث السابق.
[٢] يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الابواب.