وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها
٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن
يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ ٢٦٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، مثله [٢].
[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
[ ٢٦٧٥١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ | ٣.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٧.
[٢] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٥ | ٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٧.