وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
أقول : ويأتي [١] أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم [٢].
٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
[ ٢٦٧١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٧١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عارية الفرج؟ قال : لا بأس ، الحديث.
أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ | ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٤٤ | ١٠٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ | ٥٠٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤١ | ٥٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.