وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٢٧ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق
[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه [١].
٢٧ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى :
طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا
جبره على الطلاق
[ ٢٦٦٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال : علي عليهالسلام لسيده : فرّق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليهالسلام للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لانك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٦.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٥٠.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٣.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الابواب.