وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ١٩ ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
١٩ ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وأن كل من حرم وطؤها
بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ ٢٦٦٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة [١]. ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله [٢].
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ | ٦٩٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة. « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠.
[٣] الخصال : ٤٣٨ | ٢٧.
٢ ـ التهذيب : ١٩٨ | ٦٩٦.