وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - ١ ـ باب اباحتها
منهن ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن ) [٢] فهذه الآية دليل على المتعة.
[ ٢٦٣٧٥ ] ٢٠ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : جابر بن عبدالله عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان علي عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) [٢] وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلىاللهعليهوآله أحلها ولم يحرمها.
[ ٢٦٣٧٦ ] ٢١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي عليهالسلام وسائر الائمة عليهمالسلام أنهم قالوا بإباحة المتعة.
[ ٢٦٣٧٧ ] ٢٢ ـ قال : وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليهالسلام أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : ( وإذ أسر النبي ) [١] الآية؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه.
[ ٢٦٣٧٨ ] ٢٣ ـ قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا عليهالسلام نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٣.
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
٢١ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٢ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
[١] التحريم ٦٦ : ٣.
٢٣ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.