كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٩٧
[... ] البزنطي المروي عن قرب الاسناد " ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة " والضحوة ارتفاع النهار. وحيث إن هذه الطائفة لا يمكن إرجاعها إلى الاولى، إذ جعل وقت الست الاولى في سابقتها وقتا للست الثانية فيها، فالجمع بينهما بالتخيير [١]. الجهة الرابعة: في وقت ركعتي الزوال، فان الاخبار قد اختلفت فيها. فيظهر من بعض الاخبار: أن وقتهما إذا زالت الشمس. وهذه الاخبار: هي صحيحة " سعد بن سعد " وصحيحة " ابن أبي نصر " وصحيحة " يعقوب بن يقطين " ورواية " مراد " وصحيحة اخرى " للبزنطي " وما رواه في " قرب الاسناد " عن البزنطي أيضا في الصحيح. وقد مضى ذكر جميعها. ويزاد عليها صحيحة " سليمان بن خالد " قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها والقرائة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات [٢]. وفي قبالها يستفاد من أخبار اخر: أن وقتهما الأفضل قبل الزوال فان لم يصل إلى الزوال أخرهما إلى بعد الفريضة. وهذه الاخبار: منها: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال: قبل الاذان [٣]. ودلالتها واضحة بناء على إرادة الاذان الاعلامي - كما هو ظاهره - وأما إن
[١] أقول: ويمكن جعلها اكثر من طائفتين.
[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.