كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٢٦
[... ] أن يتوب [١]. وتضمنه لما ليس بحرام مما لا يضر بدلالة الفقرات الواردة في المطلب على الحرمة، فان ترتب لعن سبعين ألف ملك والادخال مع المنافقين وغيره مما ذكر فيه على النظر دليل واضح على الحرمة. ويدل عليه رواية تفسير النعماني الماضية. ويدل عليه أيضا قول أبي الحسن عليه السلام في رواية " حمزة " ومرسل " ابن الحكم " الماضي ذكرهما: " وغض بصرك " فان الامر به لمبغوضية النظر وحرمته بلا إشكال. ويشهد له قوله في رواية " التحف " الماضية " ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " فان اللعن وتاكيده دليل واضح على حرمة النظر. ونظيره - مع زيادة - مرسل محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور اإليه في الحمام بلا ميزر [٢]. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثق سدير: ما يمنعكم من الازر! فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام [٣]. ودلالته واضحة لا سترة عليها. والمتتبع يقف على أخبار اخر أيضا، فراجع وتتبع، (راجع الباب ١٠٤ من مقدمات نكاح الوسائل)
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب الحمام الحديث ٤.