كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٥٠٣
الفهرست أفضلية الرواتب اليومية من سائر النوافل ٤ الرواتب اليومية في غير الجمعة ٣٤ ركعة، وذكر الطوائف الاربع من الاخبار الواردة فيها ٩ حول إتيان الوتيرة قائما وأن الحق عدم جوازه ٢٢ يزاد على نوافل الجمعة أربع ركعات ٢٦ الوتيرة ونوافل الظهرين تسقط في السفر ٢٨ يجب إتيان النوافل ركعتين ركعتين ٣٣ استحباب القنوت في جميع النوافل ٤١ صلاة اغفيلة واستحبابها ٤٢ الصلاة الوسطى ٤٦ جواز إتيان النوافل جالسا ٤٩ الاولى عد كل ركعتين جالسا بركعة ٥٠ فصل في أوقات اليومية ونوافلها قاعدة " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت " ٥٨ عدم جواز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة ٦٣ تطبيق القاعدة على ما إذا بقي من الظهرين خمس ركعات مثلا ومن العشائين أيضا خمس ٦٤ جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، دون العكس، وبعض فروعه ٦٧ هل يستحب التفريق بين الفريضتين المشتركتين في الوقت؟ والاقوى عدم استحبابه ٦٩ استحباب التعجيل باتيان الصلاة في وقت الفضيلة والاجزاء ٧٤ استحباب الغلس بصلاة الصبح ٨٠ الصلاة التي ادرك ركعة من وقع وقتها أداء ٨١ فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين وبيان الاقوال فيه ٨٣ أدلة القول بامتداد وقتها إلى المثل والمثلين ٨٤