كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٦
[ وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ] رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب، ثم صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى العشاء الاخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الاخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى إثنتي عشرة ركعة [١] " الحديث ". كما يؤيد المطلوب الاخبار العامة الواردة في أن النافلة إذا اتي بها جالسا يحتسب كل ركعتين بركعة، ففي صحيح " على بن جعفر " المروي عن كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام [٢]. فلو كان القيام في الركعتين بعد العشاء أفضل لكان اللازم أو الارحج أن ياتي باربع ركعات جلوسا مكان كلتا الركعتين عن قيام، مع أنه لم يقل به أحد. هذا هو المشهور، وقد نسب إلى " ابن الجنيد " زيادة ست ركعات، وإلى " الصدوقين " أن الجمعة كسائر الايام [٣]. ويدل على المشهور أخبار كثيرة. منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب القيام الحديث ٥.
[٣] ما نسب إليهما في المختلف خلاف هذا وما عثرت عليه في المقنع يخالف كليهما فراجع (منه).