كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٧
[... ] وفي خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله يسال الله عما سوى الفريضة؟ قال: لا [١] إلى غير ذلك من الاخبار. وحتى أنهم أمروا بالقضاء إلى حصول العلم بالفراغ وأجر وافيها قاعدة " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " الجارية في الواجبات. ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه [ علمه ] من ذلك، ثم قال: قلت له: فانه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: لكم فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، قال: مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل [٢]. وفي صحيح مرازم بن حكيم قال: سال إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله! إن على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: إقضها. فقال له:
[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢.