كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٢٢٢
[ له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة. (مسالة - ٨) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل وكذا لو كان جاهلا بالحكم وأما لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر ان كان محل العدول باقيا وان كان في الوقت المختص بالولي على الاقوى كما مر، لكن الاحوط الاعادة في هذه الصورة. وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الاولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ] وأما تفصيله بين ما إذا كان حين الشك عالما بالدخول وعدمه معللا بما في المتن: فغير متين، كما بينه الاعاظم (قدس الله أسرارهم) فان عدم جواز الشروع في الصلاة مع الشك، لعدم ما يحرز به الصحة، وهو لا ينافي الحكم بالصحة بقاعدة الفراغ. فحال الشاك في دخول الوقت بعد الفراغ عن الصلاة حال الشاك في الطهارة بعد الفراغ عن صلاته، لا يجوز له الشروع في الصلاة مع الشك لعدم ما يحرز به الصحة، ومع ذلك فصلاته المفروغ عنها صحيحة بقاعدة الفراغ. قد مر البحث عما تضمنته هذه المسالة من الفروع، إلا ما أفاده بقوله (قدس سره) " وكذا لو كان جاهلا بالحكم " وخلاصة الكلام فيه: أن جاهل الحكم إما جاهل بسيط أو مركب، والجاهل بالجهل المركب إما يكون مقصرا في مقدماته أولا.