كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٩٦
[... ] ٣ - ومثلهما إطلاق قول الكاظم عليه السلام في رواية قرب الاسناد - الماضية - " إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي " [١] فان تمام موضوع الحكم بالاعادة فيها - مثل صحيحة ابن سنان - مجرد أن راى النجاسة فلم يغسله، وهو مطلق من حيث استناده إلى العمد أو النسيان. ٤ - ومثلها إطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الجعفي - الوارد في الدم - " وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى، فليعد صلاته " (٢) ودلالته كما ترى مثل صحيحة ابن سنان واضحة. ٥ - ومثلها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم - الواردة في الدم - " وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه " (٣) فان موضوع الامر بالاعادة: أن راى الدم في ثوبه فضيع غسله، وهو مصلق من حيث كون تضييع غسله مستندا إلى العمد أو النسيان، كما لا يخفى. ٦ - ومنها: قوله في صحيحة أبي بصير - الماضية - عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة " [٤] فان فقرتها الاخيرة واردة في خصوص موضوع نسيان موضوع النجاسة، وقد حكم بان عليه الاعادة الظاهر في الوجوب ٧ - ومنها صحيحة زرارة التي لا يضرها الاضمار - ولا سيما بعد روايتها في العلل عن أبي جعفر عليه السلام - قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ
[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب النجاسات الحديث ١٠. (٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النجاسات الحديث ٢ و ٦.
[٤] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٧ وقد مضت بتمامها في عداد ادلة صحة الصلاة بجهل النجاسة تحت الرقم ٣ و ٤ و ٧ و ٦.