كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٧٢
[... ] عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر وعنده وبعده " [١] وهي رواية معتبرة مستفيضة. ومنها: صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر [٢]. فان قضائها عند زوال الشمس في وقت الفريضة كقضائها عند العصر الظاهر في أن المراد به عند حضور وقته الذي هو الذراعان، كما أن قضائها بعد المغرب يعم ما إذا وقع بعد حضور العشاء أيضا. ومنها: صحيحة سليمان بن خالد سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتين ثم ليستانف الصلاة مع الامام، وليكن الركعتان تطوعا [٣]. ودلالتها على الجواز في موردها واضحة، كما أن ظاهرها إرادة التطوع ولو ابتدائيا. ونحوها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى ومنصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها
[١] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٥٧ من أبواب المواقيت الحديث ١٠.
[٣] الوسائل الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.