كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٨٠
[ والماخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وان كان الاحوط اجتنابه. كما أن الاحوط اجتناب ما في يد السملم السمتحل للميتة بالدبغ. ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات. ] قد عرفت أن الاصل الثانوي السمتفاد من الاخبار هو ترتيب آثار المذكي على المشكوك المحض، لكنه - كما لا يخفى - لا ينافيه جعل الشارع أمارة على التذكية أو عدمها. وكيف كان: فالمستفاد من المتن أمارية امور أربعة. لكن التأمل الصادق في الاخبار الادلة يعطي أمارية سوق المسلمين والصنع في أرض الاسلام أيضا. وضمهما إلى الاربعة المذكورة يحصل أمارات ستا يجب البحث عن دليل كل منها: فالاول، يد المسلم: فقد تقرر في محله أن يد المسلم إذا كانت على شئ يدا مالكية يتصر فيه تصرف الملاك في أموالهم، فهي أمارة شرعية على ملكيته له، وحيث إن ملكيته لمثل الجلد وسائر أجزاء الحيوان موقوفة ومشروطة في الشرعية بان لا يكون ميتة ولازم الامارات حجة أيضا، فيده الامارة على ملكيته أمارة على أننه ليس بمستة [١] ويد الكافر وإن كانت أمارة على ملكيته في شرعنا أيضا ولازمه ثبوت
[١] انا وان قلنا بان يده أمارة على الملكية لا أصل، الا أن الظاهر أن دليل اعتبارها - وهو بناء العقلاء أو ما يرجع إليه - لا يدل على حجيتها في اللوازم واثباتها لها، كما يظهر للمتامل في بنائهم. نعم: الظاره أن أمارية الصنع في أرضضهم من باب الامارة على أن صانعه مسلم، يعنى يد المسلم وفعله حجة على التذكية، بل ونحوه أمارية السوق. ثم ان يد الكافر