كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٨٧
[ والواجب سترلون البشرة، والاحوط ستر الشبح الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه. وأما الحجم - أي الشكل - فلا يجب ستره . وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر . ] لا ريب فيه، بل يوجد في الاخبار روايات اخر أيضا واضحة الدلالة على هذا المطلب (فراجع أبواب لباس المصلي من الوسائل). المفهوم عرفا من الادلة السابقة بل المصرح به في صحيحي " على بن جعفر " و " زرارة " الواردين في صلاة العريان: أن شرط الصلاة إنما هو ستر العورتين، ولا شك في صدقة إذا لم تريا أصلا وإن كان يرى حجمهما، كما يشهد بذلك أيضا ما ورد من اكتفاء أبي جعفر الباقر عليه السلام في ستر عورته بالنورة، فان الواجب هناك كالشرط هيهنا هو الستر. وأما إذا رئي لونهما: فهو إما أن يكون بملاحظة أن الساتر ذو فرج أو رقيق يري نفس ابشرة ولونها من خلفه، بحيث يتميز البشرة ولونها أنها ما هي. وإما أن يكون بحيث لا يري نفس البشرة ولا يتميز أنها ما هي، إلا أن الساتر حيث يتميز أن المستور به باي لون هو من غير أن يتمير أنه ما هو، والظاهر صدق الستر هنا، فلا يجب ستر لون البشرة بهذا المعنى، فان أراد بالشبح هذا المعنى فالاقوى عدم وجوب ستره. إطلاق العبارة - كما ترى - يدل على اشتراط ستر السعر وإن كان طويلا. وتحقيق المقام: أن دليل اشتراط صلاتها بالستر إنما هو الاخبار، فلا بد من البحث عن دلالتها وأنه هل لها إطلاق يقتضي ستر جميع بدنها، حتى نحتاج