كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٥٦
[ فدخل الوقت في اثنائها ولو قبل السلام حيث ان صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر اول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار اربع ركعات لا مانع من اتيان اظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وان كان الاحوط عدم التعرض للاداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا أو كون هذا الصلاة عصرا. (مسالة - ٣) يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم احديهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهوا فالمشهور على انه ان كان في الوقت المختص بطلت وان كان في الوقت المشترك فان كان التذكر بعد الفراغ صحت وان كان في الاثناء عدل بنيته الى السابقة إذا بقى محل العدول، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت وان كان الاحوط الاتمام والاعادة بعد الاتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه اشكال بل الاظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام " انما هي اربع مكان اربع " في النص الصحيح، لكن الاحول الاتيان باربع ركعات ]