كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٧٣
[... ] الظاهر إلغاء الخصوصية عنه عرفا إلى كل ما لا تتم فيه الصلاة. ٢ - ومنها: رواية علي بن أبي حمزة: إن رجلا سال أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت فقال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقا لما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه [١]. وهي في تقريب الدلالة مثل سابقتها. ٣ - ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين [ مسلمين خ ل ]؟ أما النعال والخفاف فلا باس بهما [٢]. ودلالتها واضحة، واحتمال خصوصية النعل والخف غير معتنى به، بل الظاهر إلغاء الخصوصية في كل ما لا تتم فيه الصلاة، كما مر نظيره. ٤ - ومنها: صحيح الريان بن الصلت: انه سال الرضا عليه السلام عن أشياء: منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا باس بهذا كله، إلا الثعالب [٣] ووجه الاستدلال به: أن مراده من أصناف الجلود هي الجلود التي تباع وتسترى وربما كان فيها الميتة، فقوله عليه السلام " لا باى بهذا كله " باطلاقه يدل على جواز الصلاة في المشكوك [٤] أللهم إلا أن يقال: إن استثناء الثعالب قرينة على
[١] الوسائل الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلى الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلى الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب لباس المصلى الحديث ٥.
[٤] للرواية صدر، وما ذكرنا ه وذكر ه (مد ظله) تقطيع من الوسائل، وبمراجهة صدرها يظهر أنها واردة في السؤال عن جواز اللبس، ولا ربط لها بالصلاة. قلا: سالت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق