كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٧٠
[... ] في الاقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلى معه [١]. فان مفهوم " لا ينبغي " جواز التطوع، وقد قرره الامام عليه السلام على هذه الرواية وهو دليل جوازه، إلا أن الاستدلال بها مبني على نسخة " الفقيه " و " التهذيب " المطبوعين، فان نسخة الوسائل " لا يتطوع " فيسقط عن قابلية الاستدلال لكل من الطرفين. القسم الثاني من هذه الطائفة: ما وردت في أوقات مخصوصة أو نوافل خاصة، وهي أيضا أخبار: منها: رواية منهال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع إلى [ أو خ ل ] مثله [٢]. دلت بمفهوم " لا ينبغي " على جواز صلاة الزوال بعد الذراع. ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فانه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (الحديث) [٣]. فان الركعتين اللتين أثبتتهما قبل العصر نافة لها تقعان وقت الفريضة، وقوله عليه السلام فيه " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها " يدل بالصراحة
[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب المواقيت الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٦١ من أبواب المواقيت الحديث ٥.