كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٤٧
[ وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة. والظاهر عدم الفرق بين كون المصلى الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الاحوط الاعادة بالنسبة الى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالى على فرض تذكرة أيضا . ] منه إذا كان جاهلا مركبا، كلنه لا يغني في الحكم بصحة صلاته، بعد أن كان مقتضى الروايات - وأن المبعد لا يصلح للمقربية - بطلانها. الكلام تارة: في الجاهل بالموضوع. واخرى: في الناسي له. اما الجاهل: فاما جاهل مركب. وإما جاقل بسيط، وهو الشاك في الغصبية. فان كان جاقلا مركبا قاطعا بالحلية: فقطعه هذا عذر له عقلا في ارتكاب الحرام. ومعلوم: أنه يتمشى منه القربة، ولا يكون فعله عصيانا ومبعدا له عن المولى فلا دليل من العقل يقتضي بطلان صلاته. وأا الروايات: فعمومها وان اقتضت المانعية هيهنا أيضا، إلا أنه لا يبعد رعفها ب " حديث الرفع " بناء على جريانه في الجاهل المركب ورفعه للمانعية ونحوها، هذا. مضافا إلى أن عموم " حديث لا تعاد " أيضا مقتض للصحة على جميع الادلة، كما لا يخفى. وإن كان جاهلا بسيطا - أعني شاكا - فان كان أصل موضوعي يحرز به أنه غصب أو مباح التصرف فهو، وإلا ف " حديث الرفع " يجري ويرفع حرمة التصرف فيه ومانعيته. أللهم إلا أن يمنع شموله للشبهات البدوية من النفوس، وقد قال عليه السلام: