كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٧٧
[... ] يوجب اتحاد مفاده لمفاد المبادرة إلى الخير، فيدل على المطلوب [١]. ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " الحديث " [٢]. وهي تدل علي أفضلية الوقت الاول من الاخر، لا على ما أفاده (قدس سره) والوقتان إما بحسب الفضيلة والاجزاء وإما بحسب الوجود أوله وآخره. ومنها: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس (٣). وهي بقرينة الذيل مختصة بالظهرين، وإنما تدل على أفضلية أول وقت الاجزاء. ومنها: رواية سعيد بن الحسن عنه عليه السلام أول الوقت زوال الشسم، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (٤). وتذييله بهذا الذيل الدال على فرض وقتين يوجب اتحاد مفادها لمفاد صحيحة " ابن سنان ". ومنها: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله [ الناس ]: أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤها بصلاتكم (٥). ولا يبعد دلالتها أيضا على المطلوب بمناسبة الحكم والموضوع عرفا، إذ
[١] الا أن في دلالته على الاستحباب الشرعي نظرا، إذ مفاد التعليل احتياط عقلي، كما لا يخفى.
[٢] الوسائل الباب ٣ من المواقيت الحديث ٤. (٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣ من المواقيت الحديث ٥ و ٦ و ٧.