كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٣٢٨
[ ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة . ] انه قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار [١] ومثله مرسل " الصدوق " الذي مضى آنفا. وهما كما ترى قد تضمنا جواز النظر إلى عورة الكافر وأنه كالنظر إلى عورة الحمار. لكن عدم العمل بهما من أحد والاعراض عنهما يعين المصير إلى مقتضي إطلاق الادلة. كما يشهد له - مضافا إلى استلزام جواز الوطي له عرفا - ما في مصحح اسحق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة؟ قال: لا باس بذلك وهل اللذة إلا ذلك! [٢] ويدل عليه أيضا أخبار معتبره اخر مروية في (الباب ٥٩ من مقدمات نكاح الوسائل). يشهد لجواز النظر مع عدمهما أخبار كثيرة: منها: مفهوم كثير من الاخبار الواردة في المزوجه المروية في (الباب ٤٤ من نكاح العبيد والاماء) وسيأتي ذكر بعضها. وأما عدم جوازه إذا كانت مزوجة: فيمكن الاستشهاد له باخبار: منها: رواية " قرب الاسناد " عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها [٣]. إلا أن في اعتبار " قرب الاسناد " نظرا، كما أن الحسين بن علوان " الراوي لهذا الخبر لم يثبت وثاقته [٤].
[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب آداب الحمام الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ٤٤ من نكاح العبيد والاماء، الحديث ٧.
[٤] لا يبعد استفادة وثاقته مما ورد في أخيه (منه عفى عنه).