كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٦٧
[ (مسألة - ٥) لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ويجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول الى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فانه يعدل إليها. (مسالة - ٦) إذا كان مسافرا وقد بقى من الوقت اربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بداله الاقامة فنوى الاقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول الى العصر، فيقطعها ويصلى العصر. وإذا كان في الفرض ناويا للاقامة فشرع بينة العصر لوجوب ] أن ما يشترط تقديمه هو جميع الصلاة السابقة لا بعضها، و " قاعدة الميسور " لا أساس لها. الوجه فيه: أن العدول خلاف الاصل، فيقتصر على مود قيام الدليل على جوازه، وهو إنما قام في العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس [١]، فراجع. وجه حكمه (قدس سره) بالبطلان ووجوب القطع في الشق الاول
[١] يمكن أن يقال: ان ظاهر صحيح " زرارة " جواز العدول من السابقة الى اللاحقة أيضا، وذلك أنه عليه السلام علل فيه العدول من العصر الى الظهر بانه " انما هي أربع مكان أربع " وهو كما ترى جار في العدول من الظهر الى العصر أيضا. اللهم الا أن يقال: ان مفاده ان العصر أربع مكان أربع الظهر، والمدعى أن الظهر أربع مكان أربع العصر، فتدبر، إذ قد تلغى الخصوصية عرفا.