كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ١٩٣
[ وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات، ] عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسى... - إلى أن قال - وإن استيقظ بعد الفجر فليبدء فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الاخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها [١]. ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدا بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدات بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدات بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ باولهما لانهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لانك لست تخاف فوتها [٢]. كما يدل على المنع في خصوص صلاة الجنازة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع [٣]. ويدل على كراهة خصوص صلاة الاستخارة من ذوات الاسباب ما رواه " ابن طاوس " [٤] ففيها: وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر، فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى
[١] الوسائل الباب ٦٢ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ٢ من أبواب صلاة الاستخارة الحديث ٣.