كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٩٣
[ تفريقها، بان يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده. ] عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس [١]. ورواية زريق عنه عليه السلام: قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار " الحديث " [٢]. فانها ظاهرة في أنه كان إتيان جميع العشرين في صدر انهار، فهو يدل على عدم وجوب رعاية التفريق [٣]. الجهة الثالثة: في أنه على التقديم، فاتيانه باي نحو يكون أفضل؟ فالمنسوب إلى المشهور ما في المتن، وإلى " السيد المرتضى " و " ابن أبي عقيل " ست عند الانبساط وست عند الارتفاع وركعتان إذا زالت وست بعد الظهر، وإلى " ابن الجنيد " ست ضحوة وست بينه وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد الفريضة. فقد يستدل للاخير بصحيحة سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام: قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال عليه السلام: ست ركعات بكرة وست بعد ذلك إثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان
[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٨.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٤.
[٣] لكن سند كلتيهما ضعيف، كدلالة الثانية، إذ هي لا تدل على جواز التقديم باى نحو أراد، كما هو المراد. نعم: يمكن الاستدلال له بالادلة العامة له ولسائر الايام.