كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٨٥
[ الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدان الاولان للافضلية، ومع ] يقتضى جواز التطويل باي نحو ومقدار، ومعلوم: أن التطويل قد يكون بحيث يستغرق جميع الوقت، والاطلاق يجوزه، إلا إذا أوجب فوت الفريضة نفسها، وحيث إن الوقت الاختياري إلى المثل والمثلين، فيجوز إتيان النوافل إليهما إلا بمقدار أداء الفريضة. وهذا الوجه أيضا يمكن إجرائه للقولين اللاخرين. وفيه أيضا: أن هذه الاخبار ليست في مقام بيان وقت النوافل كي يؤخذ باطلاقها، بل إنما وردت لبيان أول وقت الظهرين وأنه يدخل وقتهما بمجرد الزوال ولا يجب انتظار الذراع والقدم والذراعين والقدمين ونحوها، وهو ظاهر من جميعها، فراجع بالتدبر. ومنها: ما ورد في موثقة سماعة: قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام [ سألته خ كا ] عن الرجل ياتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا باس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة - وهو حق الله - ثم ليتطوق ما شاء الامر [ الا هو خ كا ] موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة [ في اول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة. خ كا ] والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت [ فضل أول الوقت خ كا ] للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت [١]. وتقريب الاستدلال بقوله عليه السلام " وليس بمحظور عليه الخ " لكل من الاقوال
[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب المواقيت الحديث ١، اللفظ مأخوذ عن " التهذيب " و " الكافي " واختلاف نسخة الكافي مذكور بين المعقوفتين.