كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٥٧
[ بقصد ما في الذمة من دون تعيين انها ظهر أو عصر وان كان في الاثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص. وكذا في العشاء ان كان بعد الفراغ صحت وان كان في الاثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك ايضا. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من اول الوقت مقدار اربع ركعات فحاضت المرأة، فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر. وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات، فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق الا مقدار اربع ركعات، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط. واما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن اربع ركعات فلا يختص باحدهما، بل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الادواري في الوقت المشترك مقدار اربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضى مقدار اربع ركعات ونحو ذلك. ]