كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٥٥
[ المشرقية عن سمت الراس، والاحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق. ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة اول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار الى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والاحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي اول وقتها بعد نصف الليل. يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادثة في الافق المتصاعد في السماء الذي يشا به ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الافق وصيرورته كالقبطية البياض وكنهر سورى بحيث كلما زدته نظرا اصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اخرى انتشار البياض على الافق بعد كونه متصاعدا في السماء. (مسالة - ٢) المراد باختصاص اول الوقت بالظهر واخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من اتيان غير الشريكة فيه كما إذا اتى بقضاء صلاة الصبح أو غيره من الفوائت في اول الزوال أو في اخر الوقت، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا ادى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت ]