كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٩٩
[... ] أفاعيد؟ قال: لا [١] ومورده كما ترى نسيان غسل الذكر من نجلسد ابول وتذكره بعد الصلاة، وقد صرح بعدم إعادة الصلاة معه. ٣ - ومثله - في خصوص نسيان غسل الذكر أيضا - رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضا وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (٢) وهي كما ترى صريحة الدلالة في عدم وجوب إعادة الصلاة في مورد نسيان غسل الذ كر من نجاسة البول. ٤ - كما أنه يعارضها - في خصوص مورد نسيان الاستنجاء من الغائط - موثق عمار بن موسى الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا " نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (٣) ودلالته على عدم وجوب الاعادة في المورد المذكور واضحة. قال في " الوسائل " بعد نقل هذه الموثقة: أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالاحجار (انتهى) والانصاف: أنه قابل لذلك الحمل. ٥ - ومثلها - في مورد الاستنجاء من الخلاء - صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال عليهما السلام: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف يستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه (٤). نعم: الظاهر أنه لا يصح الاستدلال لعدم وجوب الاعادة بنسيان النجاسة بصحيحه الآخر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٦. (٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ٢ و ٣ و ٤.