كتاب الصلاة - المؤمن القمي، الشيخ محمد؛ تقرير بحث السيد محمد المحقق الداماد - الصفحة ٤٦١
[ (مسالة - ٩) إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائله على الاحوط، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أولا . ] على الكلي - وينصرف عن النادر الذي ينصرف عن الذهن، وحيث إن الموثق صريح في الجواز، فيحمل بقرينته الصحيح على الكراهة، على ما مر من البيان. ويشهد لما ذكرنا: من إرادة الكراقة أيضا، صحيح أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزير [ الممزار خ ل كا ] لا يطيب ثمنه إلى سبعه آباء، فقيل: أي شئ الممزير؟ [ الممزار خ ل كا ] قال: الذي يكتسب مالا من غير حله [ محله ] فيتزوج أو يتسري فيولد له فذلك الولد هو [ الممزار كا ] [١] فان جعله الممزير مقابلا لولد الزنا شاهد على صحة المعاملة، كما لا يخفى. والله العالم، وله الحمد. البحث هنا من جهات: فتارة: عن أن لباس الميتة مانع عن الصحة أو أن التذكية شرط؟ واخرى عن أن الحكم مختص بما يصدق عليه اللبس أو يعمه وما يصدق عليه الصلاة فيه أو يعمه وغيره أيضا؟ وثاثة: عن أن الحكم يختص بميتة ماله نفس أو يعم ما لا نفس له أيضا؟ عن أن الحكم يختص بجلده أم يعم سائر أجزائه أيضا؟
[١] الوسائل الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.